للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:

أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيناً، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها على العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الأشارة إلى هذا (١). اهـ

(٥٠٦ - ٧٠) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن عمرو المعافري،

عن رجل من بنى غفار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه فليس منا (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤،١٢٥).
(٢) مسند أحمد (٥/ ٤١٠).
(٣) في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
يزيد بن عمرو المعافري، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (٩/ ٢٨١).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٦٢٥).
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (٦٣٤٤). وفي التقريب: صدوق. وباقي رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>