للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول أم حبيبة: إذا لم يكن فيه أذى لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه ما لم يكن فيه أذى، فلو قال قائل: بأن المراد بالأذى: دم الحيض كان أقرب. وعلى التنزل أن مرادها المني، فالأذى ليس نصاً في النجاسة، فقد قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} (١)، والأذى في الآية ليس النجس.

[الدليل الرابع]

بأنه ورد أن النبي كان يسلت المني من ثوبه، وهو رطب، من غير غسل، وهذا يدل على طهارته؛ لأن سلت الرطب لا يزيل العين بالكلية، بخلاف ما قد يقال في فرك اليابس.

(٤٠٩ - ٢٥٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.

[إسناده حسن إن شاء الله] (٢).


= " لا دليل على الندب، لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح ".
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) فيه عكرمة بن عمار، تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير،
قال معاية بن صالح، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول عكرمة بن عمار صدوق ليس به بأس. المرجع السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>