للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده حسن] (١).

[الدليل الثاني]

قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.

قال العراقي: اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضاً، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه. اهـ (٢).

دليل من قال بقص السبالين.

[الدليل الأول]

(٥٦٤ - ١٢٨) روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد قال حدثنا النفيلي قال


(١) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠)، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلساً قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٧) رقم ٢٥٥٠٤، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في متنه، وعبد الملك أرجح منه.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٣) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة ". ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، والله أعلم.
(٢) طرح التثريب (٢/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>