للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع:

في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،

فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (٢).

وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية (٣).

دليل من قال بكراهية المبالغة في المضمضة.

قالوا: قياساً على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

ولأن كلا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم.


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٦).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٥٨)، المجموع (١/ ٣٩٢).
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٩٤)، المغني (١/ ١٥٧).
(٢) المجموع (١/ ٣٩٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>