للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث:

في كيفية مسح العنق عند القائلين به

اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ على قولين.

فمنهم من رأى أنها تمسح بماء الرأس، باعتبار أن الرقبة تابعة للرأس حكماً فهي عضو طهارته مسحه، ومتصلة بالرأس كاتصال الأذنين به.

ومنهم من رأى أنها تمسح بماء جديد، فالخلاف فيها كالخلاف في الأذنين (١).

وقد ترجح أن الرقبة لا يشرع في حقها المسح، ولو كان مشروعاً لمسحت بماء الرأس كما هو الراجح في الأذنين والله أعلم.


(١) انظر نيل الأوطار (١/ ٢٠٤)، وقال ابن الهمام (١/ ٣٦) ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>