للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض الثالث:

في حكم الموالاة

اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم،

فقيل: سنة مطلقاً في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الحنفية (١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: فرض مطلقاً في الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب المالكية (٤).


(١) البحر الرائق (١/ ١٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣١)، واعتبر الحنفية أن تفريق التيمم أو الوضوء أو الغسل مكروه بدون عذر، وأما إذا كان التفريق بعذر فلا بأس، انظر الفتاوى الهندية (١/ ٨،٣٠)
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٩): وأما السنن كثيرة، إحداها: التسمية.
الثانية: تقديم اليد اليمنى على اليسرى.
الثالثة: الموالاة على المذهب. ... ". وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥)،
(٣) الإنصاف (١/ ٢٨٧).
(٤) وكما ذهب المالكية إلى وجوب الموالاة بين أجزاء التيمم، ذهبوا إلى أبعد من هذا، فأوجبوا الموالاة بين التيمم، وبين ما فعل له من صلاة ونحوها، فإن طال الفصل أعاد التيمم.
انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٩٨)، منح الجليل (١/ ١٤٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٧).
وجاء في المدونة (١/ ٤٤): " قلت: أرأيت إن تيمم رجل، فيمم وجهه في موضع، ويمم يديه في موضع آخر؟
قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم، وإن لم يتطاول ذلك، وإنما ضرب لوجهه في موضع، ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك، فضرب ليديه أيضاً، وأتم تيممه، فإنه يجزئه".

<<  <  ج: ص:  >  >>