للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو مذهب الحنابلة (١).

والكلام في أدلة هذه المسألة مقيسة على مسألة حكم الموالاة في الوضوء والغسل، فما ذكرته من أدلة هناك، هي أدلة القائلين به في هذه المسألة، فذكره هناك أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.

وقد رجحت هناك أن الموالاة واجبة، وتسقط بالعذر كغيرها من الواجبات، لأن التيمم عبادة واحدة، فلا يفرق بين أفعالها، والله أعلم.


(١) الإنصاف (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>