للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٧١) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:

رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف (١).

[إسناده صحيح] (٢).

وجه الاستدلال من الأثرين:

قوله في الأثرين: " فرأيت أثر أصابعه "، والأصابع: اسم جمع، وأقل الجمع الصحيح ثلاثة، فكان هذا تقديراً للمسح ثلاثة أصابع اليد. وقدرناها بأصابع اليد؛ لأنها آلة المسح؛ ولأن الفرض يتأدى بها بيقين؛ لأنها ظاهرة محسوسة، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، لا يعلم مقداره إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى.

دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف.

استدلوا بالأحاديث الدالة على مسح ظاهر الخف، فإنها نصت على مسح الظاهر، ولو كان المقصود أكثر الظاهر أو بعضه لنقل. منها:


(١) المصنف (٨٥١).
(٢) ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٦)، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، قال: المسح على الخفين خطاً بالأصابع.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن رواية هشام عن الحسن فيها كلام، قيل: إنه كان يرسل عنه.
ومن طريق فضيل بن عياض أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٥) إلا أنه قال: خطط بالأصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>