للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعن المصحف، وإنما عنى كتاباً آخر، وهو الكتاب المكنون.

والجواب الأول أقوى، لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، قال تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (١) وقال سبحانه وتعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢)، بل إن النهي إذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي، وكأنه أمر لا يمكن تخلفه، وتوكيد النهي لا يعني إلا التحريم.

وقالوا أيضاً: في قوله {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} المطهرون: اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل، كما قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٣).

[الدليل الثاني]

(٢٤١) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال:

سمعت سالما يحدث عن أبيه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمس القرآن إلا طاهر (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).


(١) سورة النور آية (٣).
(٢) البقرة آية (٢٢٨).
(٣) البقرة آية (٢٢٢).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).
(٥) ضعيف. أولاً: فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس مكثر من التدليس، ويدلس عن الضعفاء وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>