للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل، ولكن هذا الفعل كان بياناً لقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (١)، فكما أن الأمر بقوله تعالى: {فاطهروا} واجب، فكذلك ما وقع بياناً له من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان فعله متوالياً غير مفرق، فمن فرق غسله، فقد جاء أمراً ليس عليه أمر الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

ويجاب:

بأن الآية القرآنية في قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (٢)، لم تذكر إلا غسل البدن فقط، وهذا هو الواجب، وكما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ هذا فأفرغه عليك».

وما فعله - صلى الله عليه وسلم - في السنة المطهرة زيادة على ما في الآية الكريمة، فهو من قبيل الاستحباب، ومنه الموالاة، والوضوء قبله، والمضمضة والاستنشاق وغيرها، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

القياس على الوضوء، فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء، فكذلك الغسل؛ لأنه إحدى الطهارتين.

وأجيب:

بأن وجوب الموالاة في الوضوء ليست محل إجماع، فقد اختلف العلماء في وجوب الموالاة فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقاً بين


(١) المائدة: ٦.
(٢) النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>