للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع:

إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟

إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.

قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (٦)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (٧).

ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق". وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣).
(٤) المبدع (١/ ٢١٢)،
(٥) المحلى (١/ ٣٦٠)
(٦) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤).
(٧) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " حكى صاحب التتمة والبيان وجهاً أنه
لا يلزمه قبوله، كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة، وهذا ليس بشيء ". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>