للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (١).

[الدليل الثالث]

العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،

ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء " (٢).


(١) المحلى (١/ ٣٠٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>