للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

في استيعاب المسح للوجه واليدين

اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين، فلو أن المتيمم ترك شيئاً يسيراً من مسح وجهه أو يديه، فهل يصح تيممه؟

فقيل: الاستيعاب فرض،

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: الاستيعاب ليس بفرض، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وهو


(١) المبسوط (١/ ١٠٧)، وقال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٥٥٠): ذكر أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئاً قليلاً أو كثيراً لم يجزه " وانظر بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، البحر الرائق (١/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠).
(٢) الثمر الداني (١/ ٧٦)، وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه .. " اهـ
وقد نص خليل في متنه على نزع خاتمه، قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ... ". وانظر شرح الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٣): " فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب .. ". وانظر إعانة الطالبين (١/ ٥٦).
(٤) المغني (١/ ١٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٤)، شرح العمدة (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>