(٢) الثمر الداني (١/ ٧٦)، وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه .. " اهـ وقد نص خليل في متنه على نزع خاتمه، قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ... ". وانظر شرح الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٣): " فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب .. ". وانظر إعانة الطالبين (١/ ٥٦). (٤) المغني (١/ ١٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٤)، شرح العمدة (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٢٢).