للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية الحسن عن أبي حنيفة (١)، واختيار ابن مسلمة من المالكية (٢)، ورجحه ابن حزم رحمه الله (٣).

ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب (٤).

وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية (٥)، والمالكية على المشهور (٦).

ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى


(١) المبسوط (١/ ١٠٧) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٠) بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٤٩).
(٣) المحلى (١/ ٣٧٦).
(٤) المبسوط (١/ ١٠٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٢)، مواهب الجيل (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨)، منار السبيل (١/ ٥٦).
(٥) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦): وفي تبيين الحقائق (١/ ٣٨): " ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار".
(٦) مواهب الجليل (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٧٧).
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥): " قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>