للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس]

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أواني فيها ماء طهور، بأواني فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.

[القول الأول: مذهب الحنفية]

قيل يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى، أي يجب تركهما (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

في مذهب المالكية أقوال كالتالي:

قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون.

وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءاً واحداً، ويصلي وحيئذ تبرأ ذمته بيقين (٢).

وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز.


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٦٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، وقال ابن عابدين (٦/ ٧٣٦): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعاً، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله، أو يخلطه بالنجس. اهـ وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٢٠١)، الدر المختار (٦/ ٣٤٧)، شرح فتح القدير (٢/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٨٤).
(٢) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٨٣): " سواء قلت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحداً منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. الخ كلامه رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>