للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الثانية

إباحة التسوك بسواك الغير

الدليل على ذلك.

(٧٥٥ - ٩١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فاستن به وهو مستسند إلى صدري (١).

وفي رواية للبخاري: " فقصمته، ونفضته، وطيبته " (٢).

وفي رواية له أيضاً: " فلينته " (٣).

وفي رواية له أيضاً: " فقضمته " بالضاد (٤).

فقولها رضي الله عنها: " فقصمته " بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:


(١) صحيح البخاري (٨٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٤٤٣٨).
(٣) صحيح البخاري (٤٤٤٩).
(٤) صحيح البخاري (٤٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>