للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس (*)

فيما قطع من البهيمة وهي حية

إذا انفصل من الحيوان عضو حال الحياة فما حكم هذا المنفصل؟ هل يعتبر طاهراً أو نجساً؟.

وقبل الجواب على هذا نشير إلى أننا تكلمنا عن الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظفر، وذكرنا خلاف العلماء في هذا، فلا نريد أن نعيد الكلام على ذلك، وإنما المقصود فيما انفصل من الحيوان غير هذه، كالكرش والأمعاء والشحم والأذن والأنف واليد والرجل ونحوها تنفصل بلا تذكية شرعية.

فهذه الأشياء إذا انفصلت من الحي فلها حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة إجماعاً كانت هذه الأجزاء طاهرة إجماعاً، وإن كانت ميتته نجسة اتفاقاً كانت منه نجسة كذلك، وإن كانت ميتته مختلفاً فيها كان الخلاف في أجزائها كذلك، فمن رجح طهارة ميتته حكم بطهارتها، ومن رجح نجاسة ميتته رجح نجاستها، وهكذا.

فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما، فالعضو المبان منهما حال الحياة طاهر.

والعجب أن النووي قد ساق خلافاً في العضو المبان من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته (١).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٨١): وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان: =

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا المبحث لم يذكره المؤلف - حفظه الله - في الخطة التي يقدمها قبل كل بحث، ولهذا جاء المبحث التالي له برقم (المبحث الخامس) أيضا، وهو المذكور في الخطة، وهذا ما ذكره المؤلف - حفظه الله - في مقدمة هذا الجزء (جـ ١٣) صـ ٧ عند استعراض خطة البحث:
الفصل الثالث: في أجزاء الميتة.
المبحث الأول: في عظم الميتة وقرنها وحافرها.
المبحث الثاني: في شعر الميتة وريشها ووبرها.
المبحث الثالث: في جلد الميتة.
المبحث الرابع: في عصب الحيوان.
المبحث الخامس: في لبن الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>