للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر، غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (١).

[دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث]

قولهم مبني على وجوب غسل النجاسات ثلاث مرات، وقد ذكرنا أدلتهم على وجوب الغسلات الثلاث في مسألة سابقة، وبناء على هذا قالوا: إن الماء المنفصل في الغسلة الأولى والثانية انفصل والمحل نجس فتنجس، وأما الغسلة الثالثة فنجسة، وإن كان المحل قد طهر بناء على أن الماء قد استعمل في إزالة نجاسة، فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة سواء في طهارة الحدث أم في طهارة الخبث، وسبق تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في طهارة الحدث، وأجبنا عليه (٢).


= يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضا، وزاد الرافعي شرطاً آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به. اهـ
(١) قال أبو الخطاب في الانتصار (١/ ٤٨٥): يجب العدد في سائر النجاسات سبعاً نص عليه في رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اهـ
وفي مسائل عبد الله لأبيه (١/ ٣٤): " سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعاً، ويعصره "وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ٢٧) رقم ١٣٧. اهـ وانظركشاف القناع (١/ ٣٦)، شرح منتهى الإرادت (١/ ١٠٢)، الفروع (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، الإنصاف (١/ ٣١٣)
(٢) في كتاب أحكام الطهارة (المياه والآنية).

<<  <  ج: ص:  >  >>