للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجساً بلا خلاف،

حكاه النووي في المجموع (١)، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.

وحكى صاحب الإنصاف خلافاً للحنابلة في الطعم (٢).

وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معاً فقد اختلف العلماء،

فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معاً إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: إن بقي اللون والرائحة معاً فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية (٦).


(١) المجموع (٢/ ٦١٣).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٣١٧): ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يضر. اهـ
(٣) شرح فتح القدير (١/ ٢٠٩)، البحر الرائق (١/ ٢٤٩)،
(٤) قال في حاشية الدسوقي (١/ ٨٠): ولا يشترط زوال لون وريح عسرا، بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب، لا في الغسالة. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ١١٥) منح الجليل (١/ ٧٣).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، المبدع (١/ ٢٣٩)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٦) المجموع (٢/ ٦١٣، ٦١٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>