للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني:

في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

اختلف أهل العلم على أقوال،

فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (٤)، وإليه ذهب الحسن البصري (٥).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧)، واختاره ابن حزم (٨).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٥)، المبسوط (١١/ ٢٥٥).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٦٨)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٨٦)، نهاية المحتاج (٨/ ١٥٦).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٥٦).
(٤) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).
(٥) انظر المغني (٩/ ٣٢٩).
(٦) المجموع (٩/ ٣٠).
(٧) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).
(٨) المحلى (٧/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>