للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعارضة ولم يصح في هذا الباب شيء.

[الدليل الثاني]

(٣١١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عياش، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حميد، عن بكر، عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: "لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. ورواه مسلم (١).

وجه الشاهد منه، قوله: "إن المؤمن لا ينجس".

فإذا كان المؤمن لا ينجس فالحائض والجنب ونحوهما أجسامهم طاهرة؛ لأنهم من جملة المؤمنين، والطاهر لا يمنع من دخول المسجد.

والحقيقة أن قوله: "إن المؤمن لا ينجس" يحتمل أن المؤمن لا ينجس بالجنابة، لأنه معلوم أن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية كما لو وقع عليه بول أو غائط، ودم الحيض مجمع على نجاسته.

ويحتمل: "إن المؤمن لا ينجس" أي أن المؤمن طاهر بإيمانه فهي طهارة معنوية، كما أن المشرك نجس بشركه نجاسة معنوية، وإن كان بدنه طاهراً حساً. وعلى كلا الاحتمالين فلا يصلح هذا دليلاً في مسألتنا.

[الدليل الثالث]

(٣١٢) ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد


(١) البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>