[المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة]
يطلق الفقهاء على هذه المسألة (زوال المانع) بينما يسمون التي قبلها (حدوث المانع) وزوال المانع يشمل الحائض والنفساء إذا طهرتا، ويشمل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم وأمثالهم.
وقد اختلف الفقهاء في الحائض والنفساء إذا طهرتا.
فقيل: إذا طهرت المرأة من الحيض وأدركت من الصلاة قدراً يع الغسل وتكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة وحدها ولا تقضي معها ما يجمع إليها. فإن أدركت من الصلاة مقداراً لا تستطيع فيه الغسل فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا إذا كانت عادتها انقطعت لعشر أيام (أكثر الحيض عندهم) فإنها إذا أدركت من الوقت شيئاً قليلاً أو كثيراً، وجبت عليها تلك الصلاة سواء تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن وهذا مذهب الحنفية (١).
وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضر، أو ثلاث في السفر، وجبت عليها الظهر والعصر.
وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الظهر والعصر.
وإن طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات، وجب عليها المغرب
(١) المبسوط (٢/ ١٥) شرح فتح القدير (١/ ١٧١)، الأصل - محمد بن الحسن الشيباني (١/ ٣٠١).