للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني من القياس:

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١): جعل الاستظهار بثلاثة أيام ليستبين منها انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة استدلالاً بحديث المصراة؛ إذ حَدَّ فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام في انفصال اللبن: لبن التصرية من اللبن الطارئ. والقول بالاستظهار قول ضعيف، ولا يعرف قائل به من الأئمة غير مالك. اهـ (٢)


وصلي".
ورواه إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز بن محمّد الداروردي، عن حرام بن عثمان، عن محمّد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله، عن أبيهما، عن أسماء بنت مرشد كانت تستحاض، فذكر معنى ما ذكرناه.
قال ابن عبد البر: وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث، مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه، حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.
وقال بشر بن عمر: سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان، فقال: ليس بثقة. اهـ
(١) الاستذكار (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) الاستظهار، قال الأزهري في تاج العروس (٧/ ١٦٩): الاستظهار: الاحتياط، وأصله اتخاذ الظَّهْريْ من الدواب عُدَّةً للحاجة إليه احتياطاً؛ لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه، وإنما الظِّهْرِي: الرجل يكون معه حاجته من الركاب لحمولته، فيحتاط لسفره، ويَعُدُّ بعيراً أو بعيرين أو أكثر تكون فرَّغاً تكون معدة لاحتمال ما انقطع من ركابه ثم أقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كل شيء.
وإذا كان الاستظهار هو الاحتياط فبين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي تقارب، وعليه فالاستظهار بثلاثة أيام عند المالكية، هو الاحتياط بحيث تجلس زيادة على حيضتها ثلاثة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>