للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكيف يكون التميز صالحاً لأن يكون حيضاً؟

يكون التمييز صالحاً بأن يكون حيضاً بأن يكون الدم الأسود لا يتجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ولا ينقص الأسود عند الشافعية والحنابلة عن أقل الحيض فإن نقص الأسود عن يوم وليلة فليس بحيض.

واختار أبو يوسف: أنها تأخذ بالاحتياط.

فتغتسل بعد ثلاثة أيام - أقل الحيض عنده - ثم تصوم، وتصلي بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة (١).

[دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط.]

قالوا: عشرة الأيام حيض، بدليل لو أن الدم انقطع لعشرة أيام فأقل كان حيضاً، فحين زاد الدم على عشرة أيام وقع الشك في كون الدم الزائد على أقل الحيض (٢) هل يكون حيضاً أم لا، ومجرد الشك لا يخرجه عن كونه حيضا (٣).


قسمين: مبتدأة ومعتادة، وهما على قسمين: مميزة وغير مميزة، فهي إذاً على أربعة أقسام: الأول: مبتدأة مميزة، ثم قال: "فحيضها مدة تميزها بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره لم يكن حيضاً".
(١) المبسوط (٣/ ١٥٤).
(٢) يقدرون أقل الحيض بثلاثة أيام، ومعنى كلامه: أن هذه المرأة المبتدأة التي لا عادة لها، حين زاد دمها عن ثلاثة أيام، وهي أقل الحيض، وقع لهم شك، هل هذا الزائد حيض أم استحاضة، وما دام أن الدم لم يتجاوز أكثر الحيض عندهم، وهو عشرة أيام، فهذا الشك لا يخرجه عن اعتباره حيضاً في العشرة.
(٣) العناية (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>