للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (٢)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (٣)، وهو قول شاذ.

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب " (٤).

[الدليل الثاني]

(١٤٧٤ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨).
(٢) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى.
(٣) سيأتي قوله منسوباً ومخرجاً إن شاء الله تعالى.
(٤) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١ - ٥٤٣).
(٥) البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>