ويشترط الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلاً، وفي القيء ونحوه أن يملأ الفم، وفي الدم إذا كان من الفم إذا غلب على البزاق أو ساواه. (٢) كشاف القناع (١/ ١٢٤)، الفروع (١/ ١٧٦)، شرح العمدة (١/ ٢٩٥)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٨٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٤٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٦). واشترط الحنابلة حتى يكون الخارج ناقضاً للوضوء بأن يكون الخارج فاحشاً، واختلفوا في تفسير الفاحش: فقيل: كل أحد بحسبه، وهو المشهور من المذهب. قال الخلال في الإنصاف (١/ ١٩٨): الذي استقرت عليه الرويات عن أحمد: أن الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقال جماعة منهم ابن تيمية: هي ظاهر المذهب. ويشكل عليه أن الناس متفاوتون، منهم الموسوس الذي يستكثر القليل، والمتهاون الذي يعد الكثير يسيراً، فلا ينضبط. =