للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنفاسة جوهرها.

اختاره بعض المالكية (١)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (٣).

[دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.]

[الدليل الأول]

الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (٤).

وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده


(١) مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
(٢) المجموع (١/ ٣٠٨).
(٣) قال الماوردي: أن يكون فاخراً ثميناً -يعني الأواني- فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان:
أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر.
والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.
(٤) البقرة: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>