للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في الكلام في الخلاء]

الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلاماً غير ذلك، فقد اختلف فيه:

فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يتنحنح (٢).

وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (٣).

وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (٤).

وقيل: لا يكره، وهو الراجح.

وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في


(١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧)،
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤)،
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٦)،.
(٤) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٢): " ولا يتكلم إلا لضرورة". وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>