للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (١).

وجه الاستدلال:

نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال، وأطلق ولم يشترط النية، فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال، ولو لم يكن معه نية (٢).

[الدليل الثالث]

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الوضوء والغسل:

{ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (٣).

وحصول الطهارة لا يقف على النية، بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة (٤).

يوضح ذلك أيضاً أن النية إن اعتبرت بجريان الماء على الأعضاء فهو حاصل نوى أو لم ينو. وإن اعتبر لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق بها أقوى من الحدث، وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية، فكيف للأضعف.


(١) النساء آية (٤٣)
(٢) انظر المرجع السابق، ونفس الصفحة.
(٣) المائدة آية: ٦.
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>