للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد أروى بشرته أفاض عليه الماء". ولو سلم فإنه فعل لا يدل على الوجوب، وليس له حكم المجمل حتى يكون بياناً للمجمل، لأنكم لا تقولون بوجوب التخليل. وليس النزاع في الاستحباب.

[الدليل الخامس]

(١٦٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، - يعني الثقفي -، حدثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب. وهو في البخاري، بنحوه (١).

وجه الاستدلال:

أن جابراً رضي الله عنه، حين اعترض عليه بأن الشعر كثير فلا تكفي ثلاث حفنات لم يقل لا يجب غسل الشعر، بل قال: إن شعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر، مما يدل على أنه مستقر غسل الشعر.

وأجيب:

بأن المرفوع من حديث جابر: "صب على رأسه ثلاث حفنات" ولم يقل: "صب على شعره" فالواجب غسل الرأس، وحين اعترض الحسن بن محمد بأن شعره كثير، كان يحتمل أمرين:


(١) صحيح مسلم (٣٢٩). انظر البخاري (٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>