للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر عدداً في الاستجمار، والإيتار يصدق على الواحد.

وهذا الحديث ليس فيه دليل:

أولاً: لأنه ضعيف، والضعيف لا حجة فيه.

ثانياً: سبق لنا في كتاب آداب الخلاء وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وهو خاص في الاستجمار؛ لأن إزالة النجاسة بالأحجار يختلف عن إزالتها بالماء، فالحجر لا يقلع النجاسة بالمرة، بل لا بد أن يبقى معه أثر لا يزيله إلا الماء، إلا أنه معفو عنه في هذه الحال.

[الدليل الخامس]

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.

دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:

[الدليل الأول]

(١٦٧٣ - ٢٠١) قال ابن قدامة رحمه الله: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعاٌ (١).

والجواب على هذا من وجهين.

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسنداً في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.


(١) المغني (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>