للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث ضعيف، وسبق تخريجه.

فقوله: " ثم يمسح عليها " ظاهره المسح على جميعها.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن مسح الجبيرة مسح ضرورة، فأشبه مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب.

[الدليل الثالث]

ولأنه لا يشق تعميمها بالمسح، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه.

[الدليل الرابع]

الأصل أنه بدل عن غسل العضو، وإذا كان يجب تعميم العضو بالغسل لو كان صحيحاً، وجب تعميمه بالمسح، وإنما لم نقل ذلك بالخف؛ لأنه جاء الدليل على الاكتفاء بالبعض، وهو خلاف القياس، ولم يأت دليل بالاكتفاء ببعض الجبيرة، فلم تلحق بالخف.

دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر.

قالوا: لم يأت في المسح على الجبائر تقدير من جهة الشرع، بل ورد المسح على الجبائر، فظاهره يقتضي الاستيعاب، إلا أن ذلك لا يخلو من حرج ومشقة، فأقيم الأكثر مقام الجميع.

دليل من قال يكفي مطلق المسح.

قاسوه على الخف، انظر دليلهم في الكلام على صفة مسح الخف.

الراجح: وجوب الاستيعاب لو قلنا بالمسح على الجبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>