(١) انظر روضة الطالبين (١/ ٨٦)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٧): "حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكاً، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط. وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولاً قديماً. قال الشيخ أبو محمَّد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك". (٢) المحلى (مسألة: ١١٦). (٣) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٤): "يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب". (٤) الإنصاف (١/ ٢٤٣). (٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٧)، المبسوط (٣/ ١٥٢).