للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده ضعيف من أجل ليث.

دليل من قال بالكراهة.

(٤٨٥ - ٤٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن

ابن إسحاق يعني محمداً، عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز،

عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ولا ندعى له (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.

دليل من قال بالإباحة.

قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

(٤٨٦ - ٥٠) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ائتوا الدعوة إذا دعيتم (٣).

ولم نقل بالاستحباب، لأثر عثمان المتقدم، حيث قال: كنا لا نأتي الختان، ولا ندعو إليه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد سبق تخريجه، وبيان أنه


(١) مسند أحمد (٤/ ٢١٧).
(٢) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وسماع الحسن البصري من عثمان بن
أبي العاص مختلف فيه.
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (٨٣٨١) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه به.
(٣) صحيح مسلم (١٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>