للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:

منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة (١). اهـ

وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره (٢). اهـ

وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافاً (٤).

وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (٥)، والخطيب في مغني المحتاج (٦)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.

قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.


(١) التمهيد (١٦/ ١٠٥).
(٢) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(٣) المجموع (١/ ٣٠٦).
(٤) المغني (١/ ١٠١).
(٥) المبدع (١/ ٦٦).
(٦) مغني المحتاج (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>