للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة]

اختلف العلماء في ثبوت العادة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤)

وقيل: تثبت العادة بمرتين.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).

وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٨).


(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).
(٧) الفروع (١/ ٢٦٩) , الإنصاف (١/ ٣٦١).
(٨) الممتع شرح المقنع - التنوحي (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>