للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث:

في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:

فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (١)، ونص عليه الإمام أحمد وإسحاق (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤).

وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (٥)، وصرح متأخروا الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (٦).


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٧)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، حاشية ابن عابدين
(١/ ٢٤٢، ٥٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤).
(٢) جاء في كتاب المسائل للكوسج (٨٧): " قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟
قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد. اهـ
وفي مسائل أبي داود (١٢٤): سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس " وانظر: المحرر (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٧٦).
(٣) المحلى (١/ ٣٦٦) مسألة: ٢٤٨.
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٠).
(٥) المدونة (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، الخرشي (١/ ١٩١)، المعونة (١/ ١٥١)، وجاء في الموطأ (١/ ٥٥): " سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً ".
(٦) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٧٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>