(١/ ٢٤٢، ٥٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤). (٢) جاء في كتاب المسائل للكوسج (٨٧): " قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟ قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد. اهـ وفي مسائل أبي داود (١٢٤): سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس " وانظر: المحرر (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٧٦). (٣) المحلى (١/ ٣٦٦) مسألة: ٢٤٨. (٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٠). (٥) المدونة (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، الخرشي (١/ ١٩١)، المعونة (١/ ١٥١)، وجاء في الموطأ (١/ ٥٥): " سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً ". (٦) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٧٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥١).