للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثامن]

قالوا: يشرع المسح على الجبيرة قياساً على العمامة والخفين؛ لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة.

وأجيب:

بأن هناك فرقاً بين الجبيرة والخفين، فلا يصح القياس، فمن ذلك:

أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز.

الثاني: المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى، وفي الخف في الطهارة الصغرى فقط.

الثالث: المسح على الجبيرة لا توقيت فيها، بخلاف الخف.

الرابع: المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح، كما يستوعب الجلد، بخلاف الخف.

الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة، بخلاف الجبيرة على قول.

وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف؟!

أدلة القائلين بالتيمم.

من القرآن قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (١).

وإذا لم يكن هذا الجرح مرضاً، فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن يكون مرضاً مانعاً من استعمال الماء مطلقاً؟ أين الدليل على هذا


(١) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>