للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأدلة التي تصرح أن عدم الغسل كان في أول الأمر ثم نسخ، فمنها:

[الدليل الثالث]

(١١٤١ - ١٤) روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد،

حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (١).

[إسناده صحيح] (٢).


(١) سنن أبي داود (٢١٥).
(٢) رجاله ثقات، وقد أخرجه الدارمي (٧٦٠)، وابن خزيمة (٢٢٦)، وابن حبان (١١٧٩)، والطبراني (٥٣٨)، والدارقطني (١/ ١٢٦) والبيهقي (١/ ١٦٦) من طريق محمد بن مهران به. ورواه الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بالعنعنة بين الزهري وسهل. وأخرجه أحمد (٥/ ١١٥)، وابن ماجه (٦٠٩)، وابن الجارود (٩١)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والبيهقي (١/ ١٦٥) من طريق عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري، حدثني أبي ابن كعب.
ورواه عبد الله بن المبارك، عن يونس به، واختلف على عبد الله،
فأخرجه أحمد (٥/ ١١٥) حدثنا علي بن إسحاق.
وأخرجه أيضاً (٥/ ١١٥) حدثنا خلف بن الوليد.
وأخرجه الترمذي (١١٠)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والحازمي في الاعتبار (ص:٣٢) والضياء في المختاره (١١٧٨) من طريق أحمد بن منيع.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>