(٢) المغني (١/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٦)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٢). (٣) المجموع (١/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١). (٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢١٩): أما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل, وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف, واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا؟ قولان قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا له: لا خلاف في النيابة على صب الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا الفاعل , وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ قولان. اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٧)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦).