للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تباح معونته بصب الماء عليه، وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢).

وقيل: لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح الوجهين عند الشافعية, وبه قطع البغوي وغيره، قال النووي في المجموع: وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين (٣)

الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.

فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولاً واحداً.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (٤).

وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.

الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.

أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) مواهب الجليل (١/ ٢١٩).
(٢) المغني (١/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٦)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٢).
(٣) المجموع (١/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١).
(٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢١٩): أما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل, وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف, واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا؟ قولان قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا له: لا خلاف في النيابة على صب الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا الفاعل , وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ قولان. اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٧)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>