للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع السادس

في صفة التطهير بالتراب

اختلف العلماء في التراب هل يكفي ذره على الإناء أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه،

فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

[دليل من قال: لا يكفي ذر التراب]

استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " أولاهن بالتراب " فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوباً بالتراب، فكونه جعل التراب داخلاً في مسمى الغسلات، فذر التراب وحده لا يسمى غسلاً.

قال ابن دقيق العيد: " قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلوه سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب " قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ".


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٣١١).
(٣) طرح التثريب (٢/ ١٣٢).
(٤) صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>