للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء.

قال بعض العلماء المعاصرين: الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم -، فأخشى أن يكون من الغلو في الدين؛ لأن هديه - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها (١).

وأخشى أن يكون المنع منه فيه غلو أيضاً، وإزالة النجاسة ليست كالعبادات التوقيفة التي يطلب منها موافقة الشارع في الجنس والصفة والمقدار، والوقت؛ فمناديل الورق ليست موجودة في ذلك العهد، ولو أزال بها الإنسان ابتداء، ثم أتبع الماء لكان ذلك من النظافة، وباب التروك أخف من باب فعل المأمورات، والله أعلم.


(١) تمام المنة (ص: ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>