للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء]

اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:

فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٢)، واختاره بعض الحنفية (٣)، وابن شعبان من المالكية (٤).

وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.

وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (٥).

وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (٦)،


(١) كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤، ١١٣)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٥)، الكافي (١/ ٧٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٤٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٨١).
(٢) انظر: المغني (١/ ٤٤٥).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦٧).
(٥) البناية - العيني (١/ ٦١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٣)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>