للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو رواية عن أحمد (١) , واختاره المحاملي من الشافعية (٢).

وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (٣).

وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (٤).

وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (٥).

وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.

وهو رواية عن أبي حنيفة (٦)، واختاره ابن رشد من المالكية (٧)، والماوردي من الشافعية (٨) وكذلك ابن تيمية من


(١) الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٤٤٥).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٢٥).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٢٥).
(٤) شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، المغني (١/ ٤٤٥).
(٥) الإنصاف (١/ ٣٥٦)، المغني (١/ ٤٤٦).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٤، ٣٠٣).
(٧) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).
(٨) الحاوي (١/ ٣٨٨)، قال: "فأما زمان الحيض، فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين، وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتبراً، ولم يكن في الشرع محدوداً، كان الرجوع في حده وتبيانه إلى الوجود، وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها".

<<  <  ج: ص:  >  >>