فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. اهـ وقال في أسهل المدارك (١/ ٦٠): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها ". وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٢٣): " ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض- ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضاً بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئاً من يدها في فرجها. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٠٢) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (١/ ١٥٨)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٤٥) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت. (١) سبق تخريجه، انظر رقم (١٠٦١).