للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن نجيم: المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع (١). اهـ

[الدليل الثاني]

القياس على تقديم اليمين على الشمال في الوضوء، فإذا كان تقديم اليمين سنة، فكذلك هنا.

دليل من قال: التقديم شرط:

قالوا: لأن الفم والأنف عضوان مختلفان، فيشترط الترتيب بينهما قياساً على الترتيب بين الوجه واليد.

وأجيب:

بأن الفم والأنف من الوجه، فهما في حكم العضو الواحد، ثم إن تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

[الراجح بين القولين]

الراجح هو القول الأول، لقوة دليله، والشرطية تحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولم يقم دليل يكفي على ذلك، والله أعلم.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>