(٢) كفاية الطالب (١/ ٦٧٦)، شرح الزرقاني (٢/ ٤٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ١٠٤)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٣٧١). (٣) انظر الأم (٢/ ١٤٦)، المجموع (٢/ ٢٣٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٩)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٠٨). (٤) الفروع (١/ ٢٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٧). (٥) قال في كتاب الإنصاف (١/ ٢٥٠): واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة .... هكذا جاء في كتاب الإنصاف، والموجود في كتاب مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢): والاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه .... الخ كلامه رحمه الله. فهذا الكلام يشعر بأن ابن تيمية يرى استحباب الغسل لعرفة، وأنه منسوب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وأن البدعة هي في الاغتسال لغير عرفة: كرمي الجمار والمبيت =