للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة.

(٧١٤ - ٥٠) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١).

دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (٢)، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء (٣).

ورده ابن عابدين، فقال: " هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي" (٤).

وقال في تحفة الأحوذي: " نعم، من يخاف ذلك ـ يعني خروج الدم ـ فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة، وذلك لا يخفى" (٥).

قلت: الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، في باب نواقض الوضوء. وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم


(١) صحيح البخاري (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢١)، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.
(٣) تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
(٥) تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>