للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة]

يجب ستر العورة عن الناس (١).

[أدلة وجوب ستر العورة]

والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} (٢).

(٢٥٠ - ٩٤) ومن السنة: ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،

عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣،٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجباً للفسق انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤،٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).
(٢) النور: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>