للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

هل السواك في شريعة من قبلنا

سبق لنا بحث، هل السواك من سنن الفطرة، في الكلام على حديث عائشة في مسلم، وذكرت اختلاف العلماء، ولو ثبت الحديث، لكان دليلاً على كونه في جميع الشرائع، ولكن الحديث لا يثبت.

ولكن ثبت أيضاً من قول ابن عباس، بسند صحيح أن السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم عليه السلام.

(٦٧١ - ٧) فقد روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا العنبري، ثنا: محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا: معمر عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله عز وجل: {وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[وإسناده صحيح] (١).


(١) سنن البيهقي (١/ ١٤٩)، وهو في مستدرك الحاكم (٢/ ٢٦٦) إلا أنه سقط من إسناد الحاكم من بداية السند إلى ابن طاووس، وقد رواه البيهقي عن الحاكم كما ترى.
دراسة الإسناد:
أبو زكريا العنبري: ثقة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٣٣).
ومحمد بن عبد السلام بن بشار النيسابوري، قال الذهبي الوراق الزاهد سمع الكتب من =

<<  <  ج: ص:  >  >>